الملكية الفكرية وحقوق الغير

zuhdi4's picture

 حظيت حقوق الانسان اهتمام الكثير من الدول والمنظمات منذ زمن. فقد عملت العديد من الجهات الرسمسة والغير رسمية على حماية حقوق الأفراد وتوفير مناخ يمكنهم من التمتع بهذه الحقوق. ومن ضمن هذه الحقوق حق التعبير عن الرأي   التعليم والعمل والتنقل والرعاية الصحية والأمن و الملكية وغيرها.      

جعلت الفروق الفردية بين بني البشر تمايزا بين ما يقوموا به من أعمال وأنشطة حياتية متنوعة. فهناك من وهبه الله تعالى نعمة التفكير المبدع الذي يوصله إلى إختراع أو إبتكار أو إبداع فكري. إن تشجيع المجتمعات لإفراد يمتلكون مثل هذه الهبة الإهية يتمثل في عدة صور وأشكال من بينها تأمين البيئات المناسبة لتنمية وتطوير المهارات والمعارف لأفراد المجتمع بشكل عام وتبني من يبرز مواهب وإمكانات واعدة منهم  إضافة إلى إتاحة الفرص للمبدعين منهم لترجمة أفكارهم بشكل ملموس. ومن صور  تشجيعهم أيضا الحفاظ على حقوقهم التي تتعلق بإبتكاراتهم واختراعاتهم وإبداعاتهم. فقد لجأت أغلب الدول إلى سن القوانين والتشريعات التي تعمل على حفظ هذه الحقوق وملاحقة كل من يعتدي عليها من خلال وضع ضوابط يلتزم بها الجميع. إن عدم توفير مثل هذه الحماية لهؤلاء المبدعين يقلل من عزيمتهم ويحد من عملهم وبحثهم وبالتالي يقلل من نتاجهم أو يوقفه مما يؤثر على تقدم ورقي وازدهار المجتمع الذي يعيشون فيه. 

  هناك العديد من المصطلحات ترد على مسامعنا باستمرار من ضمنها حقوق الابتكار والحقوق الأدبية و حقوق الطبع وحقوق النشر وحقوق الغير وغيرها والتي تنطوي تحت لواء الملكية الفكرية. ولكي نضمن حقوقنا ونحافظ على حقوق غيرنا وكذلك من أجل عدم تعريض أنفسنا لمساءلات وملاحقات قانونية لابد من الإلمام بما تعنيه مثل هذه المصطلحات والتعرف على اللوائح والقوانين ذات الصلة.

الملكية الفكرية

يمكن تعريف الملكية الفكرية بأنها تلك الأفكار الخاصة بالأفراد التي ينتجونها بطريقة مبتكرة ومبدعة وتتشكل في قوالب ملموسة وتتمثل في  الإبداعات الفكرية والعقلية كالروايات والشعر والمسرحيات، والابتكارات، والاختراعات والمؤلفات الموسيقية والبرامج الحاسوبية وما شاكلها.

 

إن التقدم الهائل الذي يشهده هذا العصر فيما يتعلق بثورة الاتصالات والمعلوماتية جعل الاقتصاد العالمي يتحول من اقتصاد يعتمد على الصناعة إلى اقتصاد يعتمد على المعلومات وما ينتجه العقل البشري من معارف. أدى هذا التحول إلى تغيير وتطور   مفهوم الملكية الفكرية الذي لم يعد يقتصر على حقوق الطبع والنشر للمطبوعات التقليدية كالكتب والمجلات وبراءآت الاختراع المعروفة وإنما ازداد الأمر توسعا وتعقيدا مع ظهور أنماط جديدة من المعارف تمثل أعمال وابتكارات   توصل إليها المبدعون يتم تداول العديد منها من خلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة. فطبيعة المعلومات التي تتكون من البيانات الرقمية وسهولة نقلها واستخدامها وإعادة صياغتها مثلا تعتبر من المشاكل التي تواجه أصحاب تلك المعلومات.  أضف إلى ذلك أن البرامج الحاسوبية متعددة الوسائط هي أيضا متعددة المصادر وهذا التعدد يسهم في تعقيد الأمور حيث لابد من موافقة مسبقة من قبل جميع أصحاب  المصادر المستخدمة في هذه البرامج. فبرنامجا حاسوبيا يحتوي على نصوص مقتبسة من كتب معينة وموسيقى لمؤلفين موسيقيين وصور لمصورين آخرين ولقطات فيديو مأخوذة من أفلام مصدرها شركات إنتاج معينة، يلزم منتجهه أخذ موافقات من جميع هذه الجهات لكي يصبح برنامجه قانونيا.  لذلك كان لابد من إعادة النظر في القوانين والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتي كانت سارية قبل ظهور هذا التقدم المعلوماتي.

الملكية الفكرية وتكنولوجيا الاتصال التعليمي

زاد استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم الجدل الدائر حول الملكية الفكرية وحقوق الآخرين. فقد أدى انتشار استخدام  الحاسب والشبكة العالمية من قبل المؤسسات التعليمية إلى ظهور العديد من الأسئلة التي طرحت نفسها  والتي تعني بتحديد الجهة التي لها أحقية امتلاك المادة التعليمية بأشكالها الجديدة. إن تعدد الأطراف التي تقوم بإنتاج برنامج (ربما يتكون كل طرف منها منفردا أو مجموعة أفراد)  وسائط متعددة مثلا والتي تشمل مصمم البرنامج والتربوي والفني والمنتج ... الخ يتطلب وضع ضوابط تحدد الجهة التي لها حق التصرف دون غيرها من هذه الجهات التي تساهم في إنتاج هذا البرنامج. والمؤسسة التعليمية التي يقوم فيها المعلم بتطوير دورة تدريبية أو برنامج تعليمي عبر الشبكة العنكبوتية لابد من أن يكون هناك تبيان مسبق لمن سيكون له الحق في محتوى المادة التدريبية أو التعليمية من هذين الطرفين. وفي أغلب الأحيان تكون المواد الموجودة على الشبكة من ضمن ممتلكات المؤسسة التعليمية التي لها حق التصرف في طريقة استخدامها من قبل الآخرين ولكن هذا لا يمنع من أن تكون الأمور واضحة لمن يعمل على تطوير هذه المواد من قبل المؤسسة التي يعملوا بها حتى يمنع المنازعات مستقبلا بين الطرفين وخاصة في حالة استغناء المؤسسة التعليمية عن خدمات موظفيها الذين قاموا بتطوير هذه المواد.

   إن الميزات التي تحظى بها الشبكة العنكبوتية والمتمثلة بسهولة الاستخدام وسهولة الوصول  إلى المعلومات جعلت إمكانية وصول الآخرين لها لايتطلب منهم جهدا كبيرا مما يساعد في تعريض هذه المعلومات لسوء الاستخدام وعدم الالتزام بالضوابط التي وضعها أصحاب الموقع الذي يتضمن هذه المعلومات. فمن السهل نسخ الملفات الموجوده في مواقع الشبكة سواء كانت نصوص أو صور أو فيديو أو صوت بسهولة ووضعها في حاسب المستخدم.   لذلك فمن الواجب على المؤسسات التعليمية توفير الوعي للمستخدمين من معلمين وطلبة فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الآخرين والإلتزام بالضوابط والإرشادات التي توفرها المواقع حول طريقة الاستخدام والحقوق والواجبات التي يجب على هؤلاء المستخدمين مراعاتها. وعلى هذه المؤسسات تحذيرهم بشكل مستمر من العواقب التي قد تطال  المخالفين والذين لايلتزمون بالمحافظة على حقوق الآخرين.   

الجهود العالمية لضمان الملكية الفكرية

هناك العديد من القوانين التي قامت  الدول في جميع أنحاء العالم بسنها من أجل ضمان الملكية الفكرية وحقوق الغير.فقد كانت  أول اتفاقية دولية أُبرمت من أجل هذا الضمان في مدينة برن في المانيا عام 1886م وقد أخذت هذه الاتفاقية  اسم هذه المدينة. عنيت اتفاقية برن بالأعمال الفنية والأدبية بقوالبها التقليدية. إلا أن ظهور الشبكات العالمية وتسهيل تناقل البيانات من خلالها وكذلك توسع المعلومات والإنفجار المعرفي وإنشاء قواعد البيانات أدى ذلك إلى الحاجة لسن قوانين جديدة تنسجم والتطورات الراهنة من أجل الحفاظ على حقوق أصحابها والحد من الاستخدام الغير قانوني لها.    

تم مراجعة اتفاقية برن على مستوى عالمي وتم التوصل إلى ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتلائم وممتطلبات العصر حيث وجدت العديد من الجهات أن  هذه الاتفاقية تتعامل  مع حقوق الطبع للمواد المتعلقة بالمطبوعات وبالتالي فهي لم تعد تلبي المتطلبات الراهنة وأشكال المعلومات الحديثة فارتأت ضرورة تطويرها لتشمل هذه الأشكال وخاصة الإلكترونية كقواعد البيانات بحيث يكون مبدأ الحماية لهذه الأشكال هو نفس المبدأ الذي يعتمد عليه حماية المطبوعات على أن تتسم المعلومات التي ينطبق عليها مبدأ الحماية بمواصفات الإبداع الفكري. 

كانت هناك العديد من الاجتماعات على مدى القرن المنصرم ضمت دول عدة تمخضت عنها إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية المتخصصة في مجالات معينة. ومن ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية روما الخاصة بالفنون الأدائية في العام 1961  وكذلك معاهدة بودابست المتعلقة ببراءات الاختراع الخاصة بالكائنات الحيّة المجهرية عام 1977 ومعاهدة واشنطن حول الدوائر التكاملية في العام 1989. قامت الأمم المتحدة بعملية إدارة ومراقبة وتنسيق أعمال هذه الاتفاقيات من خلال تأسيس منظمة  تابعة لها تدعى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومقرها جنيف في سويسرا.

أهمية ضمان حقوق الملكية الفكرية

            إن ضمان  حقوق الملكية الفكرية من  الواجبات الملقاه على عاتق حكومات الدول التي يعيش فيها الأفراد المبدعون. فهذا الضمان يجب أن يكون من أولويات هذه الحكومات مثله مثل ضمان الأمن والعيش الكريم للشعوب. وتنبع أهمية ضمان حقوق المبدعين كونها المفناح لتقدم وتطور ورقي وازدهار الشعوب كيف لا وهؤلاء المبدعون هم من يمتلكون المواهب والأفكار التي من خلالها تتجلى إبداعاتهم وينقلوها إلى الآخرين ليستفيدوا منها.  يشير سالم (2004) إلى العديد من النتائج الخطيرة التي قد تنجم عن استباحة حقوق المؤلف في مجتمع ما والتي يمكن تلخيص أهم هذه النتائج  في  النقاط التالية:

1ً-عوز الإبداع:

حرمان المبدع من استثمار إبداعه، يثبطه ويجعله عاجزاً عن متابعة إبداعه  إذا كان يعرف أن القراصنة يقفون له بالمرصاد.

2ً- هجرة الأدمغة:

عدم  توفر المناخ الملائم للمواهب والكفايات والقدرات الفكرية يجعلها تهاجر باحثة عن متنفس لها في جو تستمتع فيه بعبق الحرية والحماية والاحترام.

 3ً-حرمان الدخل القومي من مورد سيكون الأهم في الميزان التجاري للدول:

المادة الأولية في اقتصاد المعرفة هي الفكر، والفكر مشاع بين الشعوب، موزع بينها بالسوية، مما يضع الجميع على عتبة سباق واحدة، أمام فرص متكافئة، يحوز قصب السبق فيها كل من كان الأسرع لاغتنامها. يقول بيل غيتس صاحب شركة مايكروسوفت، الذي ارتقى مرتبة الرجل الأغنى في العالم:"لست أخشى منافسة أي شركة نظيرة في العالم، إنما أخاف أن تنقدح فكرة في ذهن ميكانيكي في مرآب في زاوية مهملة من العالم؛ تتجاوز أفكاري وتتفوق عليها".

 4ً- إضعاف الوازع الأخلاقي لدى الفرد والمجتمع:

إن إغضاء المجتمع، وعجز القانون، وصمت أولي النهى، وتشجيع المؤسسات المعنية. كل أولئك يشكل ثقافةً تساعد الفرد على إسكات ضميره كلما استيقظ فاستنكر، وعلى انتحال الأعذار الشرعية واستخدام الحيل الفقهية،وليِّ أعناقها لتناسب الحال: فالضرورات تبيح المحظورات،والمحظورات تباح عند عموم البلوى، فما مصير القيم إذا كان لدى المجتمع لكل محظور فتوى؟‍!

5ً-زعزعة ثقة العالم بنا، ونحن في عصر العولمة:

لم يعد العالم جزراً منعزلة.. لم يعد بوسع أمة أو شعب أن يضرب حوله ستاراً حديدياً ويعيش منغلقاً على نفسه..وإذا كان الاكتفاء الذاتي يمكن تصورُّه في السلع المادية- على الرغم من أن هذا التصور قد تجاوزه الزمن - فإنه لا يمكن أن يُتصوَّر في مجال الفكر والثقافة والمعرفة.

عندما يعمد مؤلف غربي على التأليف في نصرة قضيتنا الكبرى فلسطين وفضح أحابيل اليهود المعتدين معرِّضاً نفسه لمكرهم ونقمتهم، ثم يتعاقد مع ناشر عربي على ترجمته ونشره باللغة العربية، فلا يلبث أن يرى مؤسسة رسمية مرموقة في الوطن العربي قد ترجمته وطبعته على خمسين ألف نسخة من غير إذن ولا مجرد إخبار، وزعتها في أرجاء الوطن العربي قبل أن تصدر الطبعة الشرعية المأذونة، فيما أسمح لنفسي أن أسميه (قرصنة الكبار)، يزدهون بقرصنتهم ويمنون على الناس أنهم يرتادون لهم آفاق المعرفة؛ يقدمونها لهم بثمن بخس، ويكافئون الأجنبي الذي انتصر لقضيتهم بأكل حقوقه.. فبئست المكافأة.

وعندما يتسابق (صغار الناشرين) على إصدار عشرين ترجمة لنعوم تشومسكي وتيري ماسان (مؤلف الخديعة الكبرى) وباولوكولو وسبوزيتو وكارين أرمسترونغ وفاطمة المرنيسي وروجيه جارودي وماركيز، ثم يكتبون في صفحة المعلومات في الكتاب أن حقوق الطبع محفوظة لهم (أي إنها محفوظة لمن سبق للسطو عليها، شأن إحياء الأرض الموات).

أليس لدينا من الإبداع ما نخاف عليه، إذا خطر في بال أحد أن يعاملنا بالمثل؟‍!

 

6ً- الهبوط بمستوى الإنتاج:

حتى عندما يحاول القرصان تقليد كتابٍ، فلن يستطيع أن يحاكيه بنسبة تفوق 85% منه من الوجهة الفنية. أما على صعيد المواد المستخدمة في الإنتاج، فإن الغرض الربحي لديه وحرصه على تحقيق أرباح سريعة يملأ بها جيوبه على حساب الجودة، سيدفعه إلى استخدام الأردأ والأدنى والأقل جودة، لتحقيق ما يستطيع من وفر في تكاليف الإنتاج من حيث نوع الورق والتجليد والتغليف. (سالم، 2004 )

 مهام اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية

 تم تشكيل اللجنة العربية لحماية الملكية الفكرية بقرار من مجلس الاتحاد العام للناشرين العرب عام 1995 وتألفت من سبعة أعضاء من مختلف البلاد العربية. يجدد انتخابهم كل ثلاث سنوات. وقد أنيط بهذه اللجنة المهام التالية:

1-إعداد ببليوغرافيا خاصة بالحق الفكري (ما صدر من كتب وقوانين واتفاقيات وندوات حول الملكية الفكرية).

2-تكوين مكتبة مرجعية.

3-إعداد دراسات مقارنة للاتفاقيات العربية والدولية لحماية الحق الفكري.

4- إعداد دراسات مقارنة للقوانين العربية لحماية الحق الفكري تمهيداً لاقتراح قانون موحد، ووضع قائمة بالدول التي لم تصدر قوانينها بعد .

5-إعداد عقود نموذجية لتنظيم العلاقة بين الناشر والمؤلف.

6-تعيين مندوبين في البلدان العربية لرصد أعمال التزوير والإبلاغ عنها مع التوثيق ما أمكن لمعلوماتهم.

7-إعداد تقرير سنوي عن واقع الحق الفكري في كل بلد عربي، وتوجيه الملاحظات على طريقة لجان حقوق الإنسان.

8- فتح سجل لشكاوى التزوير والإجراءات المتخذة بشأنها.

9-تعميم المعلومات والمقترحات الواردة.

10-إعداد قوائم بأسماء المتعاملين بالتزوير (متعهدين ومنتجين ومروجين).

11-التواصل مع أطراف صناعة الكتاب (اتحادات الكتاب العرب، المطابع، معامل التجليد، تجار الورق).

12-العمل على إنشاء إدارة عربية خاصة لتسجيل عقود النشر وتوثيقها.

13-اقتراح العقوبات المهنية بحق من تثبت إدانته بجرائم التزوير والعمل على رفع فعالية هذه العقوبات بديلاً عن التعقيد القضائي.

14-تعميم التجارب المحلية الناجحة (مثل حق وزارة الثقافة في الحجز الإداري بموجب القانون 25/19990 في اليمن).

15-رصد المناقصات الرسمية المطروحة لشراء الكتب ومناشدة المسؤولين اشتراط موافقة الناشر الأصلي.

16-اقتراح السبل الكفيلة بالحد من ظاهرة التزوير وفي مقدمتها تنمية ثقافة احترام الحق الفكري لدى الجماهير العربية بكل الطرق المتاحة.

17-اقتراح إنشاء سجل لحصر الموردين للكتب بمن تتوافر فيهم الشروط الكافية وحسن السمعة كوسيلة لإقصاء المزورين عن مجال التعامل بالكتاب المزور.

ثالثاً: أقر مجلس الاتحاد العام (النظام الداخلي) للجنة

رابعاً: تتابع اللجنة إصدار نشرة خاصة بها تسمى (بالمرصاد) تتناول الأخبار المتصلة بالملكية الفكرية وحقوق المؤلف في الوطن العربي. صدر العدد التجريبي منها في حزيران (يونيو) 1996.

خامساً: تتابع اللجنة كذلك القيام بمهماتها المذكورة في البند (ثانياً) كالنظر في شكاوى التزوير، وحضور الندوات المتصلة بموضوع عملها، والتعريف بالكتب المهتمة بالملكية الفكرية وشراء الكتب الصادرة في هذا المجال، والاتصال بالهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق المؤلفين، والاتصال كذلك بوسائل الإعلام للتعريف بوظيفتها.

سادساً: تتطلع اللجنة دوماً إلى تطوير أعمالها بحيث تقدم المفيد في مجال تخصصها. (نفس المصدر السابق)

أنموذج لقانون حماية الملكية الفنية والأدبية

هذا الأنموذج هو  قانون رقم 75 - صادر في 3/4/1999 اللبناني  الذي  يرمي الى حماية الملكية الادبية والفنية. تنص المادة الثانية في هذا القانون على ما يلي:

 " يحمي هذا القانون جميع انتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية أو تصويرية أو نحتية أو خطية أو شفهية مهما كانت قيمتها وأهميتها وغايتها ومهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنها. وتعتبر الاعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا الحصر مشمولة بالحماية:

الكتب والمحفوظات والكتيبات والمنشورات والمطبوعات وكافة الاعمال الأدبية والفنية والعلمية الكتابية الاخرى.

المحاضرات والخطب والاعمال الشفهية الاخرى.

الاعمال السمعية والبصرية والصور الفوتوغرافية.

الاعمال الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلام.

الاعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

الاعمال التي تؤدى بحركات أو بخطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.

أعمال الرسم والنحت والحفر والزخرفة والنسج والليثوغرافيا.

الرسوم والصور المختصة بفن العمارة.

برامج الحاسب الآلي مهما كانت لغاتها، بما في ذلك الاعمال التحضيرية.

الخرائط والتصاميم والمخططات والمجسمات الجغرافية والطوبوغرافية والهندسية والعلمية.

أعمال الفن البلاستيكي من أي نوع كانت سواء أكانت مخصصة للصناعة أو غير مخصصة لها. " (نفس المصدر السابق)