القتل على جريمة الشرف!!!

2117's picture
Year of Publication: 
2015
Preferred Abstract (Original): 

فقد صان الإسلام الأعراض والأموال، واعتبرها محصنة ومحرمة بين المسلمين إلا بحق الله تعالى فعن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ " أَنّ رَسُولَ اللِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يُسَلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ ، كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ " . [1]

 ( وسدّ الشرع كل الطرق الموصلة إلى ارتكاب جريمة الزنا، وفتح كل الأبواب المؤدية إلى العفاف، وأوجب العذاب الأليم للداعين للفاحشة، فقال سبحانه وتعالى:( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) [2] كما أن الشرع حفظ المجتمع من الألسنة التي تخوض في الأعراض بالباطل، واعتبر الاتهام بلا دليل شرعي قذفاً للمحصنات الغافلات يستوجب الحد الشرعي. قال تعالى: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [3]

ومن صون الأعراض في الشريعة أن يسّرت مسالك الزواج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ "  [4]

ونظراً لخطورة جريمة الزنا على الفرد والمجتمع، شدد الإسلام في طريقة إثباتها، فإن لم يكن الاعتراف، سيد الأدلة، فتثبت بالشهود الأربعة العدول الذين تتفق شهادتهم على ارتكاب الجريمة.

ومن ثم كان العقاب زاجراً، فالحدود زواجر وجوابر، فعقوبة الزاني غير المحصن ذكراً وأنثى، الجلد مائة، قال تعالى:)  الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ      الْمُؤْمِنِينَ  )[5].

وما يفعله بعض الناس من المسارعة إلى قتل المرأة الزانية، إزهاق للروح الإنسانية دون مسوّغ شرعي، وارتكاب لجريمة فظيعة، لأن الغالب قتل المرأة البكر غير المحصنة، وهذا ظلم وحرام وجريمة، واعتداء صارخ على نفس إنسانية صانها الشرع، فقال سبحانه وتعالى: " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ) [6]وهذا تعدّ على حدود الله تعالى، قال تعالى:  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ

[1]  صحيح البخاري ، كِتَاب الْإِكْرَاهِ ، بَاب يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ ... رقم الحديث: 6465

[2] (آية19، النور)

[3] (النور ، الآية 4 )

[4] المعجم الأوسط للطبراني ، بَابُ الْأَلِفِ ، مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ رقم الحديث: 457.

[5] (النور، الآية 2)

[6] (الفرقان، الآية 68)،

AttachmentSize
الدكتور الشريدة جريمة الشرف الأخيرة المنقحة.docx58.94 KB